1092

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editsa

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Bugun

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرني الثقة من أهل العلم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ﷺ -لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي ﷺ عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا-: "في صدقة الإبل" مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا شك -إن شاء الله- إلا حدث بجميع [الحديث] (١) في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا، إلا أني لا أحفظ الإبل في حديثه.
هذا حديث حسن صحيح، قد أخرجه أبو داود، والترمذي.
أما أبو داود (٢): فأخرجه عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، وذكر نحوه بزيادة في ألفاظه ولم يذكر الرقة.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن زياد بن أيوب وإبراهيم بن [عبد الله] (٤)، ومحمد بن كامل، عن عباد بإسناد أبي داود ونحو حديثه ورفعه أيضًا.
وقد ذكر مالك في الموطأ (٥) قال: فقرأت كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم.
وذكر الحديث بلفظ الشافعي إلى قوله: "وفي الرقة ربع العشر".

(١) من مطوعة المسند، وفي الأصل (حديث).
(٢) أبو داود (١٥٦٨).
(٣) الترمذي (٦١٢) وقال: حديث ابن عمر حديث حسن.
(٤) سقط من الأصل والمثبت من الترمذي.
(٥) "الموطأ" (١/ ٢٥٧).

3 / 28