Shafi
الشافي في شرح مسند الشافعي
Bincike
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
Mai Buga Littafi
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
Lambar Fassara
الأولي
Shekarar Bugawa
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
Inda aka buga
الرياض - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
Mai Buga Littafi
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
Lambar Fassara
الأولي
Shekarar Bugawa
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
Inda aka buga
الرياض - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
(١) قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٣٢): التعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص، وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح. ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه، وأذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لِنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلًا، لَكن الأول أرجح إذ هو الأصل، ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلًا، وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس، كأن يقال: لعابه نجس ففمه نجس لأنه متحلب منه واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسًا وأذا كان عرقه نجسًا كان بدنه نجسًا ... اهـ بتصرف
1 / 103