207

Shafi a cikin Imamanci

كتاب الشافي في الإمامة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

لأنه جائز أن تكون هذه الطائفة المطلعة على الحق لا تعمل به، وتفعل الخطأ والباطل على علم بالحق، وهذا مما لا يمتنع عند خصومنا على طائفة من الأمة، ويكون باقي الأمة بفعل الخطأ والباطل للشبهة فيكون الاجتماع على الخطأ من الأمة قد حصل مع سلامة الخبر.

فأما ما رواه من قوله: " من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليكن مع الجماعة " (1) و " يد الله مع الجماعة " (2) إلى غير ذلك من الأقوال المرغبة في لزوم الجماعة، وترك الخروج عنها فهو مما يبعد التعلق به في نصرة الاجماع، لأن لفظ الجماعة محتملة ليس يتناول بظاهرها جميع الأمة، ولا فيها دلالة على تخصيص جماعة معينة منهم، ومن مذاهب خصومنا أن الألف واللام إما أن يدخلا لتعريف أو استغراق، والاستغراق هاهنا محال، لأن في الجماعات (3) من لا شبهة في قبح الحث على اتباعه، والتعريف مفقود في هذا الموضع لأنا ما نعرف جماعة يجب تناول هذا اللفظ لهم على مذاهب مخالفينا، ومن ادعى منهم جماعة معينة يختص بهذه اللفظة كمن ادعى غير تلك الجماعة.

فأما ما ادعاه في نصرة الاستدلال بالخبر الذي ذكرناه وقوع العلم بتداول الصحابة والتابعين لذلك، واعتمادهم على الاجماع، وأنه مما لا

Shafi 239