Shafi a cikin Imamanci
كتاب الشافي في الإمامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Shafi a cikin Imamanci
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Nau'ikan
الكتب فيقول: يا رب إن عليا قد قضى بقضائك "، وقوله عليه السلام وقد سأله قضاته عما يقضون به: " اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي " يعني من تقدم موته لحال ولايته من أوليائه وشيعته الذين قبضهم الله تعالى فهم على حالة التمسك بالثقة.
فأما الرجوع من اجتهاد إلى غيره فغير معلوم منه عليه السلام، وأكثر ما يدعيه المخالفون من ذلك ما روي من قول عبيدة السلماني (1) وقد سأله عن بيع أمهات الأولاد فقال: " كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن، ورأيي الآن أن يبعن، إلى آخر الخبر (2) ". وهذا خبر واحد وقد رده أكثر الناس، وطعنوا في طريقه، ولو صح لم يكن مصححا للاجتهاد الذي يدعيه المخالفون، لأنه يمكن - على مذهبنا في حسن التقية بل على وجوبها في بعض الأحوال - أن يكون عليه السلام أظهر موافقة عمر لما علمه في ذلك من الاستصلاح، ولما زال ما أوجب إظهار الموافقة أظهر المخالفة.
وليس لأحد أن يقول: فقد كان يجب أن لا يخالف عمر في شئ من مذاهبه، وقد رأينا [أنه] خالفه في كثير منها، لأنه لا يمتنع أن يكون الخلاف في بعض المذاهب يثمر من العداوة والفساد ما لا يثمره غيره وإن
Shafi 176
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,256