(¬3) أخرجه البخاري في الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان (1/ 85 / 203) بنحوه، وفي اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو (5/ 2185 / 5463) بنحوه مطولا، ومسلم في الطهارة، باب المسح على الخفين (1/ 230 / 274) بنحوه مطولا عن زكريا به نحوه.
(¬4) الخف: كل محيط بالقدم، ساتر لمحل الفرض، مانع للماء، يمكن متابعة المشيء فيه. انظر: التعاريف، المناوي (ص320).