942

(¬1) في ر: (من).

(¬2) أخرجه البخاري في الأشربة، باب آنية الفضة (5/ 2133 / 5311)، ومسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء (3/ 1634 / 2065) عن مالك به مثله.

(¬3) في م: (ولهذا)، وهو تصحيف.

(¬4) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي، الإمام نحوي زمانه، مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. انظر: السير (14/ 360).

(¬5) في م: (في).

(¬6) أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء (3/ 1635 / 2065) عن أم سلمة مرفوعا: ((من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم)). وانظر: فتح الباري (10/ 97).

(¬7) في ر: (العجل)، وهو: الفحل من ولد البقر. انظر: النهاية (1/ 255) مادة جرجر، ولسان العرب (4/ 131) مادة جرر، (8/ 29) مادة تبع.

Shafi 88