Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Nau'ikan
قال الرافعي: لفظ الإفضاء يشير إلى تخصيص الحكم بالكف، فقد ذكر في الصحاح أنه يقال: أفضى الرجل بيده إلى الأرض، إذا مسها ببطن راحته، (¬6) فخص التفسير ببطن الراحة. ... = 34 - حدثنا عبد الله بن نافع، وابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضا.
35 - وزاد ابن نافع، فقال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشافعي رضي الله عنه: سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرا.
36 - أخبرني القاسم بن عبيد الله، أظنه عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
=قال الشافعي: وقد روي عن طلق (¬1) حديث يدل على أنه لا وضوء من مس الذكر، (¬2) لكن في رواته كلام، ورواة الأحاديث التي رويناها أكثر وأظهر ثقة، فالأخذ به أولى.
Shafi 97