Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Nau'ikan
قال: لكن يحتمل أن يكون سمعه من عمير] (¬5) ومن ابن الصمة، فروى تارة عن هذا، وتارة عن هذا. (¬6) ... = على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه، ثم رد علي السلام.
قال أبو العباس الأصم رحمه الله: هذان الحديثان ليسا في كتاب الوضوء، ولكن أخرجتهما فيه لأنه موضعه، وفي هذا الموضع من كتاب الوضوء.
قال الشافعي رضي الله عنه: وروى أبو الحويرث، عن الأعرج، عن ابن الصمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم، فأخرجت الحديث بتمامه لهذه العلة.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= ويؤيده: أن موسى بن عقبة (¬1) رواه عن الأعرج، عن أبي جهيم من غير توسيط عمير، (¬2) كما هو في رواية الشافعي.
قال: وبتقدير أن يكون مرسلا، فإذا صح الحديث موصولا صح الاحتجاج به.
(فلم يرد علي حتى قام إلى جدار) الحديث.
قال الرافعي: قد يستدل به على أنه يحسن تخفيف الحدث (¬3) بما دون الطهارة المشروعة لرفع ذلك الحدث إذا (¬4) أراد الشروع في أمر ذي بال.
قال: وهو كاستحباب الوضوء للجنب عند الأكل والشرب والجماع.
Shafi 94