ومن كتاب النكاح من الإملاء
1773 - أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، أن ابن أم الحكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت، فقال لأدخلن عليك في من ينقص حقك أو يضربه فنكح ثلاثا في مضرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان.
قال سعيد بن سالم: إن كان ذلك صداق مثلهن جاز وإن كان أكثر ردت الزيادة وقال في المحاباة كما قلت
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
[(ابن أم الحكم)
Shafi 832