719

(ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء) قال الرافعي: أي: لا سبيل له عليها بالرجعة. (¬4) 1476 - أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.

1477 - أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها إرتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى: چ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھچ فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق

1478 - أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها بن عمر رضي الله عنهما.

1479 - أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.

1480 - أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها.

1481 - أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج.

1482 - أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شأ طلق وإن شاء أمسك ولا تخير.

1483 - أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.

1484 - أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها إرتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى چ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھچ فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(من أدبار البيوت)

قال ابن الأثير: بفتح الهمزة أي: ظهورها.

Shafi 733