Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
قال الرافعي: أي: خصص الإلحاق بها، وحكم بانقطاعه عن الملاعن. (¬2) ومن كتاب الخلع والنشوز
1287 - أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل الله عز وجل: چ ? ? ? ? ? پچ الآية.
1288 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان.
1289 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن،-------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(ليس بك على أهلك هوان)
ر ل72 / أقال الرافعي: الذي رأيت فيه أن المعنى: أنه لا يعلق بك ولا يصيبك ولا يلحقك مني هوان / وإن خرجت (¬1) قبل استكمال سبع فالعدل في القسمة يقتضي ذلك، لا أني أريد هوانك.
وأراد بالأهل: نفسه صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يريد بأهلها: عشيرتها، وأن يكون المعنى: أنه لا يلحقهم بسببك هوان، وجعل الكلمة مقدمة على غيرها في قدر ما يثبت عندها وهو ضرب من الإكرام. (¬2)
وقال ابن الأثير: هو من الكلام الذي يقدمه القائل بين يدي كلامه؛ توطئة لما يريد أن يقوله، وتأنيسا (¬3) للمخاطب، وتمهيدا لعذره. (¬4)
(سبعت) أي: أقمت سبعا.
Shafi 622