396

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

(بالعرج) هي: (¬2) أول تهامة، وهي: قرية جامعة على (¬3) نحو من ثمانية وسبعين ميلا من المدينة. (¬4) 784 - أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف.

785 - أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي بن كعب، قال: قلت: يا رسول الله، إذا جامع أحدنا فأكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه، وليتوضا، ثم ليصل.

786 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعد، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال لها الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا

787 - أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، عن أبي بن كعب أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع، عن ذلك أبي قبل أن يموت

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فأكسل) أي: لم ينزل. (¬1)

Shafi 404