Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Nau'ikan
(بوضع الجوائج) هي: الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، فتكون من ضمان البائع. (¬1) 725 - أخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
726 - أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه أخبره عن جابر بن عبد الله ، أنه سمعه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
727 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
728 - أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة.
729 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة، قال ابن شهاب: فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا باس بذلك.
730 - أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاوية.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(والمحاقلة: أن يبيع) إلى آخره
قال الشافعي: [يحتمل أن تكون التفاسير منصوصة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم]، ويحتمل أن تكون من قول بعض الرواة. (¬1)
Shafi 382