Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Nau'ikan
ومن كتاب البيوع
668 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
كتاب البيوع
(المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه بالخيار)
ر ل41 / ب
قال الرافعي: كذا في كثير من النسخ بتكرار لفظ (الخيار) فالأول جملة، والمقصود / أن لهما خيارا. والثاني: جملة أخرى، والمقصود أن ذلك الخيار لا يختص بأحدهما بل يثبت لكل واحد منهما.
(ما لم يتفرقا) روى ثعلب، (¬1) عن ابن الأعرابي، (¬2) عن المفضل (¬3) أنه قال: الافتراق في الكلام والتفرق في الأبدان. (¬4)
(إلا بيع الخيار) (¬5)
Shafi 366