292

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

(الأكولة) هي: التي تسمن وتعد للأكل، فعولة (¬10) بمعنى: مفعولة. وقيل: هي الكثيرة الأكل، فعولة بمعنى: فاعلة. (¬11) وخذ العناق، والجذعة، والثنية، فذلك عدل بين غذي المال وخياره.

413 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن إسماعيل بن أمية، عن عمرو بن أبي سفيان، عن رجل سماه ابن سعر - إن شاء الله - عن سعر، أخي بني عدي، قال: جاءني رجلان، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس، قال: فأخرجت ماخضا أفضل ما وجدت، فرداها علي، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ناخذ الشاة الحبلى قال: فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها.

414 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

415 - أخبرنا مالك، عن عمرو بن حسين، عن عائشة ابنة قدامة، عن أبيها، قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(وخذ العناق) هي: الأنثى من ولد المعز إذا لم يتم لها سنة، (¬1) وهو محمول على ما إذا كانت الماشية كلها صغارا.

(ابن سعر) هو: جابر بن سعر (¬2) بن ديسم (¬3) الدؤلي، (¬4) أبوه صحابي. (¬5)

(نصدق أموال الناس) أي: نأخذ (¬6) صدقاتها.

Shafi 300