288

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

قال الرافعي: يريد أن التقدير في الديات (¬2) وفي نصب الزكاة (¬3) مأخوذ من الوحي لا يهتدي إليه الرأي (¬4) والقياس. (¬5) ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق--

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(ولا يخرج في الصدقة هرمة) يعني: التي أزرى (¬1) بها الكبر وعيبها.

(ولا ذات عوار) بضم العين وفتحها، وهو: النقص والعيب. (¬2)

(ولا تيس) هو فحل العنز. (¬3)

(إلا ما شاء المصدق) هو بتشديد الصاد والدال أي: المتصدق، وهو: المالك. والاستثناء يرجع إلى التيس وحده، والمعنى فيه: أن الفحل إنما لا (¬4) يؤخذ لحاجة القطيع (¬5) إليه، وارتفاق (¬6) المالك به، كما لا يؤخذ خيار المال إلا إذا رضي المالك. كذا ذكره الحافظ أبو موسى المديني. (¬7)

Shafi 296