286

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

(ابنة لبون) هي: التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة؛ لأن أمها تصير - حينئذ - لبونا (¬4) بوضع الولد الثاني. وقيل: لقرب عهدها (¬5) بكون الأم لبونا. (¬6) فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل،

فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة،

فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون،

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل،

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة،

وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة عوضا، فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه، أو عشرين درهما، فإذا بلغت عليه الحقة----------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(حقة) هي: التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة؛ لاستحقاقها الجمل والركوب، وأن ينزى (¬1) عليها. (¬2)

(طروقة الجمل) أي: طرقها الفحل، وطروقة بمعنى: مطروقة. (¬3)

(جذعة) هي: التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة؛ لأنه يجذع سنها حينئذ؛ أي: يسقط. (¬4)

(وأن بين (¬5) أسنان الإبل في فريضة الصدقة) يريد أن بين (¬6) الأسنان التي ذكر أنها واجبة من بلغت إبله التي عنده القدر التي تجب فيها (¬7) الجذعة.

Shafi 294