Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Nau'ikan
401 - أخبرنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كل مال تؤدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا.
402 - أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
403 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: أخبرني أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
404 - أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(خمس ذود (¬1)) يروي بالإضافة.
ر ل35 / ب
واستشكل! بأن الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: إلى (¬2) التسع. ويقال: ما بين الثنتين إلى التسع، ومقتضى هذا اللفظ وقوعه على الواحد. (¬3)
وأجيب: بأن الترمذي قال: معنى الحديث: ليس فيما دون / خمس وعشرين من الإبل صدقة، (¬4) أي: من جنسها، وعلى هذا فالمراد من الذود: خمس من الإبل. (¬5)
وروي بتنوين ((خمس))، و((ذود)) بدل، وعلى هذا فلا يلزم وقوع الذود على الواحد. ذكره (¬6) الرافعي.
Shafi 291