225

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

ولم يرد قط حديث (¬8) صريح في اشتراط الأربعين لا صحيح ولا غير صحيح، فلذلك اختار المزني - وهو من رواة الجديد - قول الشافعي في القديم: أنها تنعقد بأربعة، وهو الذي اختاره وأذهب إليه، فليس للجديد دليل يعتمد، (¬9) ولي في المسألة تأليف. (¬10) 267 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع علي وعثمان محصور.

268 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني خالد بن رباح، عن المطلب بن حنطب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو نحوه.

269 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يوسف بن ماهك، قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر فقال فلا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها.

270 - أخبرنا الثقة عن الزهري، عن السائب بن يزيد، أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس---

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(ابن (¬1) حنطب) بمهملتين مفتوحتين (¬2) بينهما نون ساكنة وآخره (¬3) موحدة. (¬4)

(إذا فاء الفيء) أي: رجع الظل إلى جهة المشرق.

(حتى تفيء الكعبة من وجهها)

قال الشافعي: (وجهها): الباب، والمراد حتى تزول الشمس. (¬5)

ر ل27 / ب

(أنا الثقة، عن الزهري) أخرجه البخاري من طريق ابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة، (¬6) عن الزهري. (¬7)

/ قال الرافعي: ورواه الشافعي في القديم، فقال: أخبرني بعض أصحابنا، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري. قال: ويشبه أن يريد ببعض الأصحاب ابن أبي فديك؛ فإنه رواه عن ابن أبي ذئب، وبالثقة هاهنا روايته عن ابن أبي ذئب، عن الزهري.

Shafi 233