178

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

قال الرافعي: رواه الشافعي في القديم عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عمرو [بن حلحلة، عن محمد بن عمرو] (¬7) بن عطاء (¬8)، عن أبي حميد. (¬9) قال: وهذا أصح عند (¬10) الأئمة، وكذا أخرجه البخاري. (¬11) ويقال: إن حديث عباس بن سهل كان يرويه إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن عباس. وأحال (¬12) الحافظ أبو بكر البيهقي: الوهم (¬13) فيه على الربيع. (¬14) سهل يخبر، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى، فإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته الأرض ونصب وركه اليمنى.

173 - أخبرنا مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعافري، قال: رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى، فلما انصرف نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.

174 - أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا، قال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى، وإذا أراد أن ينهض، قلت: كيف؟ قال: مثل صلاتي هذه.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(إذا (¬1) جلس في السجدتين)

قال الرافعي: يعني بعد الركعتين، وكما تسمى (¬2) الأفعال المعلومة: ركعة وإن كانت اللفظة من الركوع (¬3) لاشتمالها على الركوع، فقد تسمى سجدة؛ لاشتمالها على السجود.

(ثنى رجله) أي: عطفها وأضجعها. (¬4)

(أماط رجليه) أي: نحاهما عن وركه (¬5) وأخرجهما من جهة يمينه.

ر ل20 / أ(ونصب وركه اليمنى) يشير به إلى ما يكون / فيها من الارتفاع (¬6) إذا أفضى إلى الأرض من الطرف الآخر.

Shafi 186