Shahararrun Zinari
شذرات الذهب - ابن العماد
Editsa
محمود الأرناؤوط
Mai Buga Littafi
دار ابن كثير
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Inda aka buga
دمشق - بيروت
قال ابن قتيبة: حجّ أبو العالية ستين حجّة [١] .
وقال الأصمعي [٢]: كان أبو العالية، ومكحول جميلين،- يعني مكحول الأزدي- وكان مزّاحا.
قال مسلم بن إبراهيم: سألت أبا العالية عن قتل الذّرّ [٣] فجمع منهن شيئا كثيرا وقال: مساكين ما أكيسهن، ثم قتلهن وضحك [٤] .
[١] «المعارف» ص (٤٥٤) وبقية خبره فيه فراجعه.
[٢] هو عبد الملك بن قرب الباهلي البصري الأصمعي، أبو سعيد، اللغوي، الأخباري، المتوفى سنة (٢١٦ هـ) . وسوف ترد ترجمته في المجلد الثالث من كتابنا هذا، فراجعها.
[٣] قال ابن منظور: الذّرّ: صغار النمل، واحدته ذرّة، قال ثعلب: إن مائة منها وزن حبّة من شعير، فكأنها جزء من مائة. «لسان العرب» «ذرر» (٣/ ١٤٩٤) .
[٤] قلت: إن صح أن أبا العالية قتل مجموعة كبيرة من النمل من غير سبب، فقد ارتكب إثما، فإن الله ﷿ حرم قتل النمل من غير سبب كما أخبر رسول الله ﷺ في عدد من الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري رقم (٣٠١٩) في الجهاد: باب رقم (١٥٣)، ومسلم رقم (٢٢٤١) في السلام: باب النهي عن قتل النمل، وأبو داود رقم (٢٥٢٦) في الأدب: باب في قتل الذر، وأحمد في «المسند» (٢/ ٤٠٢، ٤٠٣) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟» . وروى البخاري رقم (٣٣١٩) في بدء الخلق: باب ... خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم رقم (٢٢٤١) و(١٤٩) و(١٥٠) في السلام: باب النهي عن قتل النمل، وأبو داود رقم (٥٢٦٥) في الأدب: باب في قتل الذر، وأحمد في «المسند» (٢/ ٣١٣ و٤٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة» . قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٣٥٨): قوله [تعالى]: فهلا نملة واحدة:
يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره: فهلا أحرقت نملة واحدة، وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية؟.
وروى الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٣٢ و٣٤٧)، وأبو داود رقم (٢٥٦٧) في الأدب: باب في قتل الذر، والدارمي (٢/ ٨٩) في الأضاحي: باب النهي عن قتل الضفدع، والنحلة، وابن ماجة رقم (٣٢٢٤) في الصيد: باب ما ينهي عن قتله من حديث عبد الله بن عبّاس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحل،
1 / 368