Kamshin Fayyah
الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح
Bincike
صلاح فتحي هلل
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد
Lambar Fassara
الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م
ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة.
غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتبرة.
ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه فهذا لا يجوز ولا يصح فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك وكان ذلك إجازة جائزة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به١ معرفة ودينا.
قال الخطيب أبو بكر ولو قال: حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا. انتهى.
قوله وقد صار غير واحد إلى آخره قال: ابن كثير هذا في الكتب والأجزاء التي ليست بمشهورة أما الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم والسنن ونحوها فهو كما لو ملكه أو أعاره.
وما قاله ظاهر.
وقال القاضي عياض وعلى التحقيق فليس هذا بشئ زائد على معنى الإجازة للشيء المعين من التصانيف المشهورة والأحاديث المعروفة المعينة ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب أو حاضر إذ المقصود تعيين ما أجازه له لكن قديما وحديثا شيوخنا من أهل الحديث يرون لهذا مزية على الإجازة قال: ولا مزية له عند مشايخنا من أهل النظر والتحقيق بخلاف الوجوه الأول.
قوله فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز مفهومه أنه إذا لم يكن كذلك لم يجز.
نعم إن ناوله وأجاز له ثم تبين بعد ذلك بخبر ثقة يعتمد عليه أن ذلك كان
١ هكذا في خط، وفي ش وع: "كان موثوقا".
1 / 315