96

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Nau'ikan

أدلة أصحاب القول الرابع: استدل القائلون: أن الدباغ يطهر جلد ميتة ما كان طاهرًا في الحياة سواء كان مأكولًا كالشاة، أو لا كالهرة، بما يلي: الدليل الأول: عن ابن عباس، قال: (أراد النبي ﷺ أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة، فقال: دباغه يذهب بخبثه، أو نجسه، أو رجسه) (^١). وجه الدلالة: أنه لما ذهب بخبثه ونجسه عاد إلى حالته الأولى، فيطهر ما كان طاهرًا في الحياة دون ما كان نجسًا حال الحياة (^٢). الدليل الثاني: ما رواه ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول ﷺ يقول: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) (^٣). وجه الدلالة: أن الحديث عام يتناول المأكول وغيره وخرج منه ما كان نجسا في الحياة؛ لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى فيما عداه على قضية العموم (^٤).

(^١) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١/ ٢٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى وقال: إسناده صحيح (١/ ١٧). (^٢) انظر: الكافي (١/ ٤٩). (^٣) تقدم تخريجه قريبًا. (^٤) انظر ا لمغني (١/ ٩٤).

1 / 96