93

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Nau'ikan

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بما يأتي: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (^١). وجه الدلالة: أن الله ﷿ حرم الميتة في كتابة تحريمًا عامًا، ويعم ذلك الجلد وغيره قبل الدبغ وبعده (^٢). نوقش: أن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلها لقوله ﷺ: (إنما حرم من الميتة أكلها) (^٣). الدليل الثاني: عن عبدالله بن عكيم (^٤) ﵁ قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (^٥). ونوقش: بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (^٦). وأجابوا عن ذلك: بأن هناك من الأئمة من صححه (^٧). ونوقش أيضًا: بأنه على فرض صحته يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ، فإنه كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فيجيب الذي يسأله بمثل هذا (^٨).

(^١) المائدة:٣. (^٢) انظر: الأوسط (٢/ ٢٦٥). (^٣) جزء من حديث سيأتي تخريجه. (^٤) هو أبو معبد عبد الله بن عكيم، الجهني، الكوفي، أسلم في حياة النبي ﷺ، وسمع كتاب النبي ﷺ إلى جهينة، واختلف في سماعه منه ﷺ، وقيل: بل له صحبة، توفي في إمرة الحجاج. انظر ترجمته: في أسد الغابة (٣/ ٢٣٥)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٣). (^٥) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣١٠)،وأبوداود، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ح/٤١٢٧، (٤/ ٣٧٠)،والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ح/١٧٢٩، (٤/ ٢٢٢)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، باب مايدبغ به جلود الميتةح/٤٢٥١، (٧/ ١٧٥)،وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من قال: لاينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وصححه الإمام أحمد، وحسنه الترمذي انظر: تنقيح التحقيق (١/ ٢٧٧). (^٦) أعله النووي في المجموع (١/ ٢٧٦)، وانظر: الأوسط (٢/ ٢٧٠)، التخليص الحبير (١/ ٤٨). (^٧) انظر: التخريج السابق للحديث. (^٨) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١).

1 / 93