153

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Nau'ikan

أدلة أصحاب القول الثاني: الدليل الأول: حديث عبد الله بن زيد ﵁ "أنه رأى رسول الله ﷺ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه" (^١). وجه الدلالة: أنه نص في أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس. نوقش: بأنه -على فرض صحته- فهو محمول على أنه لم يبق في يده بلل من ماء رأسه، فاضطر إلى أخذ ماء جديد لأذنيه (^٢). الدليل الثاني: ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵁ (كان إذا توضأ يأخذ بأصبعيه لأذنيه) (^٣). وجه الدلالة: أنه نص في المسألة. نوقش: بأنه لم يرفعه إلى النبي ﷺ فهو موقوف على صحابي، ولا حجة في قول أحد مع رسول الله ﷺ، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه ﷺ مسح أذنيه بفضل ماء رأسه كما مر. الترجيح: الراجح هو القول الأول وأنه يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، فلا يستحب أن يؤخذ ماء جديد للأذنين، ولهذا قال ابن القيم: "ولم يثبت عنه ﷺ أنه أخذ للأذنين ماء جديدًا وإنما صح ذلك عن ابن عمر" (^٤) أ. هـ. وقال ابن المنذر: "وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله ﷺ أخذه لأذنيه ماء جديدًا" (^٥).

(^١) رواه البيهقي، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد (١/ ٦٥) واللفظ له، والحاكم (١/ ١٥١)، وصححة البيهقي، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذا، فقد احتجا جميعًا بجميع رواته". وحسنه النووي في المجموع (١/ ٤١٢). (^٢) انظر: شرح العمدة (١/ ١٩١)، شرح فتح القدير (١/ ١٩). (^٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٤)، كتاب الطهارة – ٧، باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين برقم: ٣٧، والبيهقي، وابن القيم. انظر: مختصر خلافيات البيهقي (١/ ١٧٢)، زاد المعاد (١/ ١٩٥). (^٤) انظر: زاد المعاد (١/ ١٩٥). (^٥) انظر: الأوسط (١/ ٤٠٤).

1 / 153