140

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Nau'ikan

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال. وبه قال: الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣). القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال. وبه قال: بعض الحنفية (^٤)،وهو مذهب المالكية (^٥)،ورواية عن الإمام أحمد (^٦)، اختارها القاضي كما تقدم.

(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، البناية شرح الهداية (٤/ ٧٤)،حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٩). (^٢) انظر: الأم (٢/ ١١١)،الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٦)،فتح العزيز (٦/ ٤٢٢)،المجموع (٦/ ٣٧٧). (^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧)،المبدع (١/ ٧٩)،كشاف القناع (١/ ٧٢)،مطالب أولي النهى (١/ ٨١). (^٤) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢). (^٥) انظر: التاج والإكليل (٣/ ٣٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥٩)،الثمر الداني (١/ ٢٩٨). (^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧).

1 / 140