اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Nau'ikan
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: ما رواه سلمان الفارسي ﵁ قال: قيل له: "قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ... " (^١).
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ^: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ...) (^٢).
الدليل الثالث: ما رواه أبو أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا) قال أبو أيوب: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله) (^٣).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنها صريحة في تحريم استقبال القبلة واستدبارها، والأصل في النهي التحريم، وهو عام في الفضاء والبنيان، ومما يدل على عمومه انحراف أبي أيوب ﵁ عن القبلة، واستغفاره لربه ﷿ من ذلك، مع كونه في البنيان، والراوي أعلم بما روى.
(^١) سبق تخريجه. (^٢) رواه أبو داود واللفظ له في كتاب الطهارة، باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ١٨) برقم ٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم ٢٦٥. (^٣) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة لغائط أو بول إلا عند البناء: جدار أو نحوه -صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٢٤٥) برقم ١٤٤، وفي كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق- صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٤٩٨) برقم ٣٩٤، ومسلم، واللفظ له، في كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم ٢٦٤.
1 / 129