ينفعُهُ ودفعِ ما يضرُّه، فإذا نزلَ به بلاءٌ أو حلَّتْ به مصيبةٌ فليصبرْ وليحتسبْ الأجرَ من اللهِ عليها، وليعلمْ أنَّها بقضاءِ اللهِ وقدرِه، وليسأل اللهَ كشفَ ما بهِ من ضُرٍّ، وأن يُخلفَ عليهِ خيرًا ممَّا أصابَه، وليُوطِّن لسانَهُ على ما شرعَهُ اللهُ في قولِهِ تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، وليُكثرْ من عملِ الطَّاعاتِ، وليتجنَّب المنكرات، وبذلك يجدُ حلاوةَ الإيمانِ، إن شاء الله (^١).
س: يقول كثير من الناس: إن التلقين حرام؛ لأن النبي ﷺ ما فعله، أهذا صحيح؟
ج: نعم، تلقينُ الميِّتِ بعدَ الدَّفنِ بدعةٌ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ لم يفعلْهُ ولا خلفاؤهُ الرَّاشدون، ولا بقيَّةُ الصَّحابةِ ﵃، والأحاديثُ الواردةُ في ذلك غيرُ صحيحة، وإنَّما التَّلقينُ المشروعُ هو تلقينُ المحتضرِ قبلَ موتِهِ كلمةَ التَّوحيد: (لا إلهَ إلا الله)؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ»، خرَّجَهُ مسلمٌ في «صحيحِه»، والمرادُ بالموتى هنا: المحتضِرُون، كما أوضحَ ذلكَ أهلُ العلمِ في شرحِ هذا الحديث.
س: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول المشيعون: وحِّدُوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك؟
ج: لا يجوز، بل هو بدعةٌ؛ لعدمِ ورودِ ما يدلُّ عليهِ من الكتابِ والسُّنَّة، ولقولِهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٣٦).