عنه: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يرفعُ يديْهِ حذوَ منكبيْهِ إذا افتتحَ الصَّلاةَ» الحديث. رواهُما البخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داود، وثبتَ أيضًا عن ابنِ عمرَ ﵄ أنَّه كانَ إذا دخلَ في الصَّلاةِ كبَّرَ، ورفعَ يديْهِ، ورفع ذلك ابنُ عمرَ إلى النَّبيِّ ﷺ، رواهُ البخاريُّ، والنَّسائيُّ، وثبتَ ذلك أيضًا في حديثِ أبي حميدٍ السَّاعديِّ، عن النَّبيِّ ﷺ.
وأمَّا وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى: فهو أيضًا من سُننِ الصَّلاةِ؛ لما رواهُ أحمدُ، والبخاريُّ، عن أبي حازمٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ ﵁ قال: «كان النَّاسُ يُؤمرونَ أنْ يضعَ الرَّجُلُ اليدَ اليُمنى على ذراعِهِ اليُسرى في الصَّلاة، قالَ أبو حازم: ولا أعلمُهُ إلا يُنمي ذلك إلى رسولِ اللهِ ﷺ» (^١).
س: هل وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصَّلاة من فعل النبي ﷺ أوْ لا؟
ج: من السُّنَّةِ وضعُ كفِّ اليُمنى على كفِّ اليُسرى، والرَّسغِ والسَّاعدِ فوقَ الصَّدرِ أثناءَ القراءةِ في القيام، وفي القيامِ أيضًا بعدَ الرَّفعِ من الرُّكوعِ إلى أنْ يخِرَّ ساجدًا، وهذا هديُ رسولِ اللهِ ﷺ وسنَّتِهِ العمليَّة (^٢).
س: هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة؟
ج: السُّنَّةُ أن يؤتى بدعاءِ الاستفتاحِ بين تكبيرةِ الإحرامِ وقراءةِ سورةِ الفاتحة؛ لما ثبتَ عن أبي هريرةَ ﵁ قال: «كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا كبَّرَ
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٤٣).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٦٨).