156

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Mai Buga Littafi

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Inda aka buga

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

س: ما المقصود بالاحتلام؟ وهل هو يأتي فقط للمرأة المتزوجة؟
ج: تحتلمُ المرأةُ كالرَّجُلِ في أيٍّ من سِنِيِّ عُمُرِها، وهو من علاماتِ البُلوغ، وإذا رأتْ الاحتلامَ بأنْ خرجَ منها مَنِيٌّ؛ وجبَ عليها الغسل، فعنْ عائشةَ ﵂ قالت: سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الرَّجلِ يجدُ البللَ ولا يذكرُ احتلامًا؟ قال: يغتسل. وعن الرَّجلِ يرى أن قد احتلمَ ولا يجدُ البلل، فقال: «لا غُسْلَ عَلَيْهِ». فقالت أمُّ سُليمٍ: يا رسولَ اللهِ ﷺ: المرأةُ ترى ذلك هل عليها الغُسل؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ -يعني: المَنِيَّ - إِنَّمَا النِّساءُ شَقَائِقُ الرِّجِالِ»، رواهُ الخمسةُ؛ إلا النَّسائيُّ، وفي (الصَّحيحيْن) عن أمِّ سلمةَ ﵂ -أنَّ أُمَّ سُليمٍ قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ لا يستحِي منَ الحقِّ، هل على المرأةِ من غُسلِ إذا هي احتلمتْ؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ» (^١).
س: كيف نغتسل من الجنابة؟ وهل ورد حديث عن الصَّلاة بعد الاغتسال من الجنابة؟
ج: أولا: الاغتسالُ للجنابةِ نوعانِ: كاملٌ، ومجزئٌ.
أمَّا الكاملُ: فهو المشتملُ على الواجباتِ والمستحبَّاتِ، الموافقُ لفعلِ النَّبيِّ ﷺ، فينوي رفعَ الجنابةِ، ويقولُ: بسمِ اللهِ، ثم يغسلُ كفيْهِ ثلاثًا، ويغسلُ فرجَهُ بشمالِهِ ويزيلُ ما بهِ من أذًى، ويضربُ بشمالِهِ الأرضَ ويُدلِّكُها، أو يُغسِّلُها بالماءِ والصَّابونِ أو غيرِه من المُنَظِّفات، ثم يتوضَّأُ كما يتوضَّأُ للصَّلاة، وبعد ذلك يُخلِّلُ شعرَهُ حتى يروي بشرتَه، ثم يصبُّ على

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ١٥٤).

1 / 162