144

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Mai Buga Littafi

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Inda aka buga

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

س: ما حكم من ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض (التواليت)؟ ج: روى أبو داودَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن القزعِ، وقال: «احْلِقْهُ كُلَّهُ أوْ دَعْهُ كُلَّهُ». قال في «شرحِ الإقناعِ»: فيدخُلُ في القزعِ حلقُ مواضعَ من جوانبِ الرَّأسِ، أو أن يحلقَ وسطَهُ ويتركَ جوانِبَهُ؛ كما تفعلُهُ عامَّةُ النَّصارى، أو حلقُ جوانِبِهِ وتركُ وسطِهِ؛ كما يفعلُهُ كثيرٌ من السُّفهاء، وأن يحلقَ مقدمَهُ ويتركَ مؤخَّرَه، وسُئلَ أحمدُ عن حلقِ القفا فقال: (هو من فعلِ المجوسِ ومن تشبَّه بقومٍ فهو منهم). وبهذا يُعلمُ أنَّه لا يجوزُ تركُ بعضِ شعرِ الرَّأسِ أطول من بعض (^١). س: ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين، وإذا كان الشعر ملاحظًا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه؟ ج: النَّمص: الأخذُ من شعرِ الحاجبين، وهو لا يجوز؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ لعنَ النَّامِصةَ والمتنَمِّصة، ويجوزُ للمرأةِ أن تُزيلَ ما قد ينبتُ لها من لحيةٍ أو شاربٍ أو شعرٍ في ساقيها أو يديها (^٢). * * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ١٧٦). (^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ١٩٥).

1 / 150