Ruwan Sama Mai Karfi
السيل الجرار
Mai Buga Littafi
دار ابن حزم
Lambar Fassara
الطبعة الأولى
Nau'ikan
Fikihu
حديث وأنقوا البشر فإنه فسر صاحب المصباح الإنقاء بالتنظيف ومعلوم أن التنظيف لا يكون إلا بالدلك وأخرج مسلم من حديث عائشة بلفظ أن اسماء سألت النبي ﷺ عن غسل الجنابة فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء" [مسلم "٤/١٦"]، فهذا ثبت في الصحيح من قوله ﷺ وفيه الأمر بالدلك للرأس وهو جزء من أجزاء البدن وإن كان يستحق مزيد العناية في غسله لما فيه من الشعر.
قوله: "وعلى الرجل نقض الشعر".
أقول: ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا كما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج أحمد والبزار عن أبي هريرة قال كان رسول الله ﷺ يصب بيده على رأسه ثلاثا فقال رجل شعري كثير قال كان شعر رسول الله ﷺ أكثر وأطيب. [أحمد "٢/٢٥١"]، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه وأخرج البخاري في صحيحه من حديث جبير ابن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا" [أحمد "٢/١٣٢ – ١٣٣"، البخاري "٢٥٤"، ابن ماجة "٢٧٦"]، وأشار بيديه كليتهما.
وأخرج البخاري أيضا عن جابر قال: "كان رسول الله ﷺ يفيض على رأسه ثلاثا" [البخاري "٢٥٥"]، وقد ورد أنه كان يفيض الماء على رأسه بعد أن يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة والأحاديث بنحو هذا كثيرة ويؤيد ذلك أن النبي ﷺ لم يوجب ذلك على النساء كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة شديدة عقص الرأس أفأحله إذا اغتسلت؟ قال: "إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات" [مسلم "٥٨/٣٣٠"، أحمد "٦/٣١٥"، أبو دأود "٢٥١"، الترمذي ١٠٥، ابن ماجة "٦٠٣"، النسائي "١/١٣١"]، والنساء شقائق الرجال فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء.
وأما ما أخرجه أبو دأود عن ثويان أنه حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ في ذلك فقال: "أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله" [أبو دأود "٢٥٥"]، ففي إسناده محمد بن إسماعيل بن أبي عياش وفيه مقال وقيل إنه لم يسمع من أبيه وفي أبيه المقال المشهور ومع ذلك فلا يدل النشر على النقض لما كان مضفورا بل
غايته نشر الضفائر أو نشر ما لم يكن مضفورا ولا ملبدا وقد كان الضفر والتلبيد قليلين في الصحابة وكما أنه لا دليل صحيح يدل على وجوب نقض شعر الرجل والمرأة في الجنابة لا دليل صحيح أيضا يدل على أنه يجب على المرأة نقضه في غسل الدمين وغاية ما يجب عليها ما تقدم من حديث عائشة من قوله ﷺ لأسماء: "ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء".
1 / 72