Ruwan Sama Mai Karfi
السيل الجرار
Mai Buga Littafi
دار ابن حزم
Lambar Fassara
الطبعة الأولى
Nau'ikan
Fikihu
النبي ﷺ قال لسلمة ابن صخر: "اذهب إلي صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك" [البخاري "١٩٣٦" مسلم "١١١١"، الترمذي "٣٢٩٩"] .
قوله: "ولا يغني بغنى منفقة الا الطفل مع الاب".
أقول: هذه دعوى مجردة ليس عليها دليل فان اثبات الغنى لشخص لا يملك ما يكون به غنيا لكون منفقه غنيا لا يناسب القواعد الشرعية.
وأما قوله والعبرة بحال الاخذ فصحيح لأنه اخذ ذلك وهو مصروف له وان اغناه الله ﷿ في ذلك الوقت الذي اخذ فيه الزكاة وليس مثل هذا مما يحتاج إلي التدوين لوضوحه وظهوره.
قوله: "والعامل من باشر جمعها بأمر محق".
أقول: من ثبت له الولاية على الناس بالمبايعة له منهم جاز العمل له في امور الدنيا والدين لان طاعته قد صارت واجبة بالبيعة وفي هذا من الايات القرآنية والاحاديث الصحيحة ما هو معروف ومن ذلك قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، وفي الحديث الصحيح [أبو دأود"٤٦٠٧"]: "عليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا" الحديث.
ولا يتسع المقام لبسط ما ورد في طاعة أولى الامر والنهي عن نزع الايدي من طاعتهم ما اقاموا الصلاة الا ان يظهر منهم الكفر البواح كما صرحت بذلك الاحاديث الصحيحة.
فالعمل لمن صار واليا على المسلمين في الزكاة وغيرها صحيح بل واجب إذا طلب ذلك وان كان غير عادل في بعض الاحوال فيطاع في طاعة الله سبحانه ويعصى في معصيته كما صح عنه ﷺ انه قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" [أحمد "٥/٦٦"] .
وقال: "إنما الطاعة في المعروف" [البخاري "٧٢٥٧، ٤٣٤٠، ٧١٤٥"، مسلم "١٨٤٠"، أبو دأود "٢٦٢٥"، أحمد ١/٩٤"، النسائي "٧/١٠٩"]، هذا ما تقتضيه الشريعة المطهرة وهو أوضح من شمس النهار وليس بيد من خالفه شيء يصلح للتمسك به.
قوله: "وله ما فرض آمره".
أقول: قد ثبت ان النبي ﷺ كان يفرض لمن يعمل له في الزكاة أجرة عمله كما في الصحيحين [البخاري "٧١٦٣"، مسلم "١١٢/١٠٤٥"]، وغيرهما [أبو دأود "١٦٤٧"، النسائي "٥/١٠٢"، أحمد "١/٥٢"]، من حديث بسر بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها واديتها اليه أمر لي بعمالة فقلت انما عملت لله فقال خذ ما اعطيت فإن عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق".
وظاهر هذا انه قد فرض له ما يفيض عن أكله ويمكن التصدق منه ولا يجوز له ان يأخذ الزيادة على ما فرض له الامام أو السلطان لما أخرجه أبو دأود ["٢٩٤٣" بإسناد رجاله ثقات عن بريدة عن النبي ﷺ قال: "من استعملنا على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول"،
1 / 251