148

Ruwan Sama Mai Karfi

السيل الجرار

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الطبعة الأولى

Nau'ikan

Fikihu
كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام قال ركعتين سنة أبي القاسم ﷺ.
قوله: "والمتنفل بغيره".
أقول: أما صلاة المتنفل بالمتنفل فمما لا ينبغي أن يقع في صحتها خلاف لما ثبت من ائتمام غير النبي ﷺ به في كثير من النوافل وهي أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما.
وأما ائتمام المفترض بالمتنفل فحديث صلاة معاذ [البخاري "٧٠٠"، مسلم "٤٦٥"]، بقومه بعد صلاته مع النبي ﷺ وتصريحه هو وغيره أن التي صلاها مع النبي ﷺ هي الفريضة والتي صلاها بقومه نافلة لهو دليل واضح وحجة نيرة وما أجيب به عن ذلك من أنه قول صحأبي لا حجة فيه فتعسف شديد فإن الصحأبي أخبرنا بذلك وهو أجل قدرا أن يروي يروي بمجرد الظن والتخمين وقد وقع هذا في عصره ﷺ والقرآن ينزل فلو كان غير جائز لما وقع التقرير عليه.
ومما يؤيد ذلك ما وقع منه ﷺ في صلاة الخوف [البخاري "٤١٣٦"ن مسلم "٨٤٣"]، فإنه صلى بكل طائفة ركعتين فهو في إحدى الصلاتين متنفل وهو مفترضون.
وأيضا الأصل صحة ذلك والدليل على من منع منه.
وأما الاستدلال بحديث: "لا تختلفوا على إمامكم" فوضع الدليل في غير موضعه فإن النهي على فرض شموله لغير ما هو مذكور بعده من التفصيل لا يتنأول إلا ما كان له أثر ظاهر في المخالفة من الأركان والأذكار وفعل القلب لا يدخل في ذلك لعدم ظهور اثر المخالفة فيه ولو قدرنا دخوله لكان مخصوصا بدليل الجواز.
قوله: "وناقص الصلاة أو الطهارة بضده".
أقول: الدليل على من منع من ذلك لأن الأصل الصحة وقد استدلوا على منع إمامة ناقص الصلاة بضده بالحديث الصحيح المصرح بالنهي عن الاختلاف على الإمام وفيه "وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا" [البخاري"٧٢٢"، مسلم "٨٦/٤١٤"، أبو دأود "٦٠٣"]، ولكن هذا لا يدل على أن كل ناقص صلاة لا يؤم بغيره كالأعرج والأشل مع كونهم يجعلونهما وأمثالهما ناقصي صلاة ثم مع هذا قد صلى النبي ﷺ بأصحابه في مرض موته وهي آخر صلاة صلاها بهم وكان قاعدا وكانوا قيأما فإن حمل هذا على اختصاصه به ﷺ كان ذلك خلاف الظاهر وإن جعل ناسخا لم يصح الاستدلال بحديث "وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا" هكذا ينبغي أن يقال في ناقص الصلاة.
وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلا فيصح أن يؤم المتيمم متوضئا ومن ترك غسل بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوهما ولا يحتاج إلي الاستدلال بحديث عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمم وهو جنب فإن الدليل على المانع كما عرفت والأصل الصحة.
قال في المنتقي وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان وروي عن علي ﵃ من قوله انتهى.

1 / 154