Takobin Da Aka Zana Kan Wanda Ya Zagi Manzo

Taqi al-din al-Subki d. 756 AH
121

Takobin Da Aka Zana Kan Wanda Ya Zagi Manzo

السيف المسلول على من سب الرسول

Bincike

إياد أحمد الغوج

Mai Buga Littafi

دار الفتح عمان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

الأردن

Nau'ikan

مالك وأحمد مثل القول الأول، وعن أبي حنيفة مثله، وقد تقدم النقل عنه في كلام القاضي عياض. ولا خلاف أنه لا يخلى في هذا الإمهال، بل يحبس، وفي أنه لو قتل قبل الاستتابة أو قبل مضي المهلة لم يجب بقتله شيء، لا قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن كان القاتل مسيئًا بما فعل على قول الوجوب. ولو جرحه أجنبي قبل الاستتابة ثم أسلم ومات فلا ضمان، لأنه قطع مباح فلم تضمن سرايته، كقطع السارق، قاله الشافعي والأصحاب. ولو قال: حلوا شبهتي، فهل نناظره؟ أصحهما عند الغزالي المنع، والمختار عندي أن يناظر ما لم يظهر أنه يقصد التسويف والمماطلة، وإن كان الأصحاب أطلقوا على أحد الوجهين أنه يناظر.

1 / 224