الجواب: يعلم حكم ذلك مما نقصه عليك من كلام علمائنا رحمهم الله تعالى. قال في المنهاج وشرحه التحفة ما لفظه: "المسلم بدار كفر أي حرب ويظهر أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك إن أمكنه إظهار دينه ولم يرج ظهور الإسلام، استحب له الهجرة إلى دار الإسلام لئلا يكثر سوادهم، وربما كادوه ولم تجب لقدرته على إظهار دينه، ولم تحرم، لأن من شأن المسلم بينهم القهر والغلبة لا العجز ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا لأن محله دار إسلام، فلو هاجر لصار دار حرب، ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم إلى الإسلام وجب وإلا فلا، والظاهر أنه يتعذر عود هذه الدار دار حرب - أي كفر - وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما ولا يمكنه إظهار دينه، أو خاف فتنة في دينه وجبت الهجرة إن أطاقها وأثم بالإقامة، فإن لم يطقها فمعذور، لقوله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} [النساء: 97] الآية، وللخبر الصحيح "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار"... انتهى.
Shafi 15