160

Azumi

كتاب الصوم ، الأول

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

محرم 1413

Nau'ikan

Fikihu Shia

فلا شئ عليه، يصوم يوما بدله، وإن فعل ذلك بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه (1) صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (2).

وضعف الأولى - لو كان - فلا يضر بعد الانجبار بالشهرة العظيمة، كاشتمال الثانية على التحديد بصلاة العصر، مع امكان استفادة المطلب من ذيلها أعني قوله: " وإن فعل ذلك بعد العصر.. إلى آخره " بضميمة الاجماع المركب، فتأمل.

خلافا للمحكي عن العماني (3) فقال: بعدم الكفارة، محتجا برواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر.

سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا (4).

سئل: فإن نوى الصوم، ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (5).

وهذه الرواية وإن كانت أعم من الرواية السابقة فتخصيصها بها متعين بمقتضى قاعدة الجمع بين العام والخاص، إلا أنها - لورودها في مقام البيان

Shafi 177