Takubban Muhraqa
الصوارم المهرقة
Bincike
السيد جلال الدين المحدث
Shekarar Bugawa
1367 AH
كما مر بيانه مع دفعه سابقا وأما قوله فلا يقال إنها واقعة يحتمل أنها لم تبلغ بعضهم الخ فمدفوع بما نقلناه سابقا عن صاحب المواقف من عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر في أوائل الأمر بل مطلقا وأما دعوى حصول الإجماع عن الباقي بعد طول الأزمنة فهو من قبيل الرجم بالغيب والرمي في الظلام ولو كان المدعي ابن مسعود وأين علم ابن مسعود إتمام الإجماع على ذلك من علماء الأنصار ومجتهدي أقطارها مع حكم جماعة من العلماء كالنظام وفخر الدين الرازي في المعالم على عدم إمكان العلم بذلك كما حقق في الأصول وأيضا اشترط الأكثر أن لا يتخلف أحد من المجمعين إلى انقراض الكل كما ذكر في الأصول أيضا ولا ريب أن العلم بهذا أشد امتناعا من الأول وأيضا قد اختلفوا في أن الإجماع هل هو بنفسه حجة أو لا بد فيه من سند هو الدليل والحجة حقيقة والسند الذي لهم في ذلك ما مر من قياس استحقاق إمامة الصلاة الموضوعة على أبي بكر على استحقاق الإمامة الكبرى وقد عرفت ما فيه أن إثبات شرعية القياس دونه خرط القتاد ولهم فيه أيضا خلاف واختلاف وعلماء أهل البيت عليهم السلام والظاهرية ينكرون حجيته ولهم على ذلك أدلة عقلية ونقلية لا يسع المقام ذكرها ولغيرهم أيضا في شروطه اختلاف كثير وعلى تقدير ثبوته الملحق بالمحال إنما يكون في موضع يتحقق هناك علة في الأصل يستوي فيها الفرع مع الأصل ولا ظهور للعلة ههنا بل الفرق ظاهر بجواز الصلاة عندهم خلف كل فاسق فاجر ولأن أمر إمامة الصلاة أمر واحد لا يحتاج فيه إلى علم كثير أو شجاعة وتدبير وغيرها والإمامة الكبرى خلافة وحكومة في جميع أمور الدين والدنيا ويحتاج فيها إلى العلوم والشرائط الكثيرة التي لم يوجد واحد منها في أبي بكر فلا يصح قياس هذا على ذاك على أن الأصل غير ثابت عند الشيعة كما قررناه سابقا وأما ما رواه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك فآثار الوضع عليه لائحة إذ لا معنى لأن يجاب
Shafi 68