الْفَصْل السَّادِس فِي موافقات عمر لِلْقُرْآنِ وَالسّنة والتوراة
أخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ عمر يرى الرَّأْي فَينزل بِهِ الْقُرْآن
وَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن عَليّ قَالَ إِن فِي الْقُرْآن لرأيا من رَأْي عمر
وَأخرج عَن ابْن عمر مَرْفُوعا مَا قَالَ النَّاس فِي شَيْء وَقَالَ فِيهِ عمر إِلَّا جَاءَ الْقُرْآن بِنَحْوِ مَا يَقُول عمر
إِذا تقرر ذَلِك فموافقاته كَثِيرَة
الأولى وَالثَّانيَِة وَالثَّالِثَة أخرج الشَّيْخَانِ عَن عمر قَالَ وَافَقت رَبِّي فِي ثَلَاث قلت يَا رَسُول الله لَو اتخذنا من مقَام إِبْرَاهِيم مصلى فَنزلت وَاتَّخذُوا من مقَام إِبْرَاهِيم مصلى وَقلت يَا رَسُول الله يدْخل على نِسَائِك الْبر والفاجر فَلَو أمرتهن يحتجبن فَنزلت آيَة الْحجاب وَاجْتمعَ نسَاء النَّبِي ﷺ عَلَيْهِ فِي الْغيرَة فَقلت ﴿عَسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يُبدلهُ أَزْوَاجًا خيرا مِنْكُن﴾ فَنزلت كَذَلِك