Sawãyiƙ Muhriƙa

Ibn Hajar Haytami d. 974 AH
168

Sawãyiƙ Muhriƙa

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة

Bincike

عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة ودار الوطن

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت والرياض

لِأَنَّهُ تفضل من الله فَلهُ أَن لَا يثيب الْمُطِيع ويثيب غَيره وَثُبُوت الْإِمَامَة وَإِن كَانَ قَطْعِيا لَا يُفِيد الْقطع بالأفضلية بل غَايَته الظَّن كَيفَ وَلَا قَاطع على بطلَان إِمَامَة الْمَفْضُول مَعَ وجود الْفَاضِل لكننا وجدنَا السّلف فضلوهم كَذَلِك وَحسن ظننا بهم قَاض بِأَنَّهُم لَو لم يطلعوا على دَلِيل فِي ذَلِك لما أطبقوا عَلَيْهِ فلزمنا اتباعهم فِيهِ وتفويض مَا هُوَ الْحق فِيهِ إِلَى الله تَعَالَى قَالَ الْآمِدِيّ وَقد يُرَاد بالتفضيل اخْتِصَاص أحد الشَّيْخَيْنِ عَن الآخر إِمَّا بِأَصْل فَضِيلَة لَا وجود لَهَا فِي الآخر كالعالم وَالْجَاهِل وَإِمَّا بِزِيَادَة فِيهَا لكَونه أعلم مثلا وَذَلِكَ أَيْضا غير مَقْطُوع بِهِ فِيمَا بَين الصَّحَابَة إِذْ مَا من فَضِيلَة تبين اختصاصها بِوَاحِد مِنْهُم إِلَّا وَيُمكن بَيَان مُشَاركَة غَيره لَهُ فِيهَا وَبِتَقْدِير عدم الْمُشَاركَة فقد يُمكن بَيَان اخْتِصَاص الآخر بفضيلة أُخْرَى وَلَا سَبِيل إِلَى التَّرْجِيح بِكَثْرَة الْفَضَائِل لاحْتِمَال أَن تكون الْفَضِيلَة الْوَاحِدَة أرجح من فَضَائِل كَثِيرَة إِمَّا لزِيَادَة شرفها فِي نَفسهَا أَو لزِيَادَة كميتها فَلَا جزم بالأفضلية لهَذَا الْمَعْنى أَيْضا وَأَيْضًا فحقيقة الْفضل مَا هُوَ فضل عِنْد الله وَذَلِكَ لَا يطلع عَلَيْهِ إِلَّا بِالْوَحْي وَقد ورد الثَّنَاء عَلَيْهِم وَلَا يتَحَقَّق إِدْرَاك حَقِيقَة ذَلِك الْفضل عِنْد عدم دَلِيل قَطْعِيّ متْنا وسندا إِلَّا المشاهدون لزمن الْوَحْي وأحواله ﷺ مَعَهم لظُهُور الْقَرَائِن الدَّالَّة على التَّفْضِيل حِينَئِذٍ بِخِلَاف من لم يشْهد ذَلِك نعم وصل إِلَيْنَا سمعيات أكدت عندنَا الظَّن بذلك التَّفْضِيل على ذَلِك التَّرْتِيب لإفادتها لَهُ صَرِيحًا أَو

1 / 175