" تنبيه " قال النووي في شرح مسلم: معنى قوله ﷺ " من استطاع منكم " الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه الصوم فيقطع شهوته ويقطع شر مسه كما يقطعه الوجاء، وهذا القول رفع الخطاب مع الشباب الذي هو مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم ليدفع الشهوة. والذي حمل القائلين لهذا على أنهم قالوا: قوله ﷺ: " ومن لم يستطع فعليه بالصوم " والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأما الوجاء بكسر الواو والمد وهو رضّ الخصيتين وهو أَمْرُ نَدْبٍ لا إيجاب فلا يلزمه التزويج والتسري سواء الفتنة أم لا. هذا مذهب العلماء كافة ولا نعلم أحدًا أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهرة. ورواية عن أحمد قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة هذا أخر كلام النووي.
فصل
فيمن يكره في حقه النكاح
قال الحصني في شرح أبي شجاع فيمن هو غير تايق وله حالتان: الأولى: أن لا يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة، وفي قوله: " يا معشر الشباب " إشارة إلى مثل ذلك.
الحالة الثانية: أن يجد مؤنة النكاح ولكنه غير محتاج إليه إما لعجزه بجبٍّ أو عُنّه أو كان به مرض دائم ونحو ذلك، فهذا أيضًا يكره له، وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهبة فهذا لا يكره له النكاح، نعم التخلي للعبادة أفضل فإن لم يكن مشتغلًا بالعبادة فما الأفضل في حقه؟ فيه خلاف الراجح أن النكاح أفضل لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش انتهى كلام الشيخ تقى الدين الحصني.
استحباب النظر إلى المخطوبة قبل العقد:
واعلم أن الرجل إذا عزم على نكاح امرأة استحب له أن ينظر إليها قبل العقد. وأما القدر الذي ينظر إليه فمذهب الشافعي وجمهور العلماء ينظر إلى وجهها وكفيها، فإن عجز عن النظر بعث امرأة صالحة تقية تنظر إليها وتصفها له.
فصل
في قوله النبي من رغب عن سنتي فليس مني
في قوله ﷺ: من رغب عن سنتي فليس مني قال النووي في شرح مسلم: تأويله أن معناه: أن من تركها أعراضًا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه. أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه كما سبق أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم والنهي. قال: ومعنى قولهم رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل معناه: " نهاه عنه " وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنته كما سبق أيضًا وعلى من أضربه العبادات الشاقة أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة وغيرها ففضيلة، لا منع منها بل مأمور بها ذكر ذلك النووي في شرح مسلم.
فصل
فيما يحرم على الرجال من النساء
قال الشيخ تقي الدين: والمحرمات بالنص أربع عشرة من جهة النسب واثنتان بالرضاع، وأربع بالمصاهرة، وواحدة من جهة الجمع، والكل يجمعه عموم قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وأن تجمعوا بين الأختين) الآية. وشرحه في كتاب الفقه لا يحتمل هذا المختصر.
فصل
في ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه
إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها
المرأة في إقبالها وإدبارها!
1 / 23