منا على أن مخالفة معلوم النسب لا يقدح فيه إلى وجوبها ثم منهم من أطلقه ومنهم من صرح بعدم اشتراط الإمام ولا من نصبه لا عموما ولا خصوصا ثم منهم من جعله عينيا ومنهم من جعله تخييريا وذهب بعض قليل إلى عدم شرعيتها وأما الفقيه فإنه لم يذكر أحد من العلماء السابقين ولا صرح باشتراطه أحد من المتأخرين إلا الشهيد في اللمعة فقط نعم قد توهمه ظاهر عبارة العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس فقط وفي باقي كتبهما وافقا العلماء في جوازها مطلقا ولكن شيخنا الشيخ على عفى الله عنه اعتنى بهذا القول وادعى إجماع القائلين بشرعيتها عليه ولم نقف له على دليل والإجماع لم يذكره أحد من خلق الله ممن رأينا كلامه لا تصريحا ولا تلويحا فدعواه الإجماع الذي نقلوه على اشتراط الإمام أو نائبه إنما هو حال حضوره أما حال الغيبة فالإجماع على جوازها بغير اشتراط الفقيه لأن المخالف نادر معلوم النسب ثم قال فصل وبين أقوال الفقهاء وأبطل دعوى الإجماع على شرط الفقيه بوجه بين من أراد فليطلب هناك وقوله في شرح اللمعة وربما قيل بوجوبها حينئذ يعني حين غيبة الإمام (عليه السلام) وإن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة واشتراط الإمام أو من نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور أو بإمكانه فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض وهو ظاهر الأكثر ومنهم المنصف في البيان فإنهم
Shafi 80