هو أن إطلاق إمام الصلاة في الروايات إنما هو لمن يصلي بالناس ويقتدى به سواء كان معصوما أولا وسواء كانت الصلاة جمعة أو جماعه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم وقال رجل لأبي جعفر (عليه السلام) أني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانصب قائم وسأل جميل بن صالح الصادق (عليه السلام) أيهما أفضل يصلي الرجل بنفسه في أول الوقت أو يؤخر ليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم قال يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام وسأل علي بن جعفر أخاه موسى (عليه السلام) عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم أبو علي الحرانق قال كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه على ذلك فقال (عليه السلام) أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع فقلت له فأن دخل جماعة فقال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا قال يقضي تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن الإمام في الصلاة شرعا من يقتدى الصلاة به كائنا من كان والمنكر مكابر
Shafi 68