فيها فتكون من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ونتوب إليه مما نسينا أو أخطأنا الثاني (1) بما في الصحيح عن زرارة قال حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدوا عليك فقال لا إنما عنيت عندكم نص على عموم الحث وأذن لكافة مواليهم وشيعتهم مطلقا على الفلاح بإقامة هذه الفريضة العظيمة فينبغي للمؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله وأولوا الأمر أن يطيعوهم بما حثوهم ويقتدوهم بهدى الله الذي اقتدوه ليكونوا من حزبهم يوم الدين وفقنا الله وجميع المؤمنين الثالث (2) بما رواه زرارة قال قلت له يعني أبا جعفر (عليه السلام) على من تحب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لا قل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام وإذا اجتمع سبعة ولا يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم هذا الحديث صريح على وجوب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين قال ره في الاستبصار يتعلق الوجوب بالعدد إذا كانوا سبعة وأما إذا كان العدد خمسا كان ذلك مستحبا مندوبا إليه انتهى فكل من كان فطنا ذكيا حسن الادراك يفهم من قوله (عليه السلام) أحدهم الإمام ومن قوله أمهم بعضهم وخطبهم أن ليس المراد بالإمام إلا أحد من المسلمين يصلح أن يقتدى به وليس مختصا بالسلطان العادل كما توهمه وأنا أذكر الدليل على ذلك أن شاء الله
Shafi 67