127

Salat al-Eidayn

صلاة العيدين

Mai Buga Littafi

مطبعة سفير

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها، ولا لحمها، ولا يعطي الجزار أجرته منها؛ لحديث علي ﵁ قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأجلَّتها، وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا»، وفي لفظ لمسلم: «أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومها، وجلودها، وجلالها، في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا» (١). لكن إذا دفع إلى جازرها شيئًا، لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس، والأفضل أن يعطيه أجرته كاملة أولًا، ثم يعطيه منها؛ لئلا تقع مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة (٢). ١٠ - يأكل من أضحيته ويتصدق؛ لقول الله ﷿: ﴿فَكُلُوا

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب يتصدق بجلود الهدي، برقم ١٧١٧، ومسلم، كتاب الحج، باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها، وجلالها، وأن لا يعطى الجزار منها شيئًا، برقم ١٣١٧. (٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٥٥٦.

1 / 132