158

حصول صورته في الخارج توجه ما ذكر من عدم اعتبار القصد بل ما منع سابقا من كفاية الاستمرار بنية الصلاة وان أحدث لغيرها الوضع الوضع عن الايماء والأقوى الجميع عملا بروايات الامرين مضافا إلى دلالة الرواية سماعة عليه فان قوله إذا سجد يعنى إذا اومى للسجود كما لا يخفى فيمسك ما يصح السجود عليه محازيا برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجهة إذا أو ماء برأسه وربما احتمل في كشف اللثام الجمع بينها بالتخيير بين الامرين وهو ضعيف بان مقتضى الجمع الجمع والتخيير طرح واضعف من هذا الاستشهاد له بروايتي الحلبي وزرارة الدالين على أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أو حب وأفضل من الايماء بالرأس ولا يخفى ان موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد وانحناء في الجملة والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر والمنتهى وعن الذخيرة في باب السجود وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة وقد عرفت ان الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق أو منزلتان على الرخصة في الايماء وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في الجملة إلى المسجد المرفوع بقى هنا شئ وهو ان اخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في الاضطجاع فان ثبت اجماع مركب والا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي مع أن المضطجع يحصل له بايمائه نوع اعتماد على المسجد بخلاف للستلقى الا ان يستدل على وجوبه بقاعدة الميسور فتعم المستلقى أيضا ويجب جعل السجود اخفض ايماء من الركوع بمعنى ان لا يؤمى بالركوع إلى اقصى ما يمكنه لمرسلتي الصدوق المنجبرتين بما ورد في المعتبرة في صلاة النافلة ماشيا وعلى الراحلة مع اتحاد كيفية الايماء في النافلة والفريضة للأصل مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب وبما في الذكرى من نسبته إلى الأصحاب وفي كشف اللثام في باب السجود من نسبة إلى منطوق الاخبار والفتاوى وان حكى فيه عن المقنعة والصدوق ان السابح يعكس الامر ويجعل الركوع اخفض ومجرد الايماء بالرأس من دون انحناء القامة ليس جزء من الانحناء الركوع حتى يقال بأنه يجب بقدر الامكان فلا معنى لوجوب نقصه ليحصل الفرق كما أنه لا يجوز للقادر على أقل الركوع تقليل الانحناء لتحصيل الفرق مع أنه يمكن ان يقال في القادر على الانحناء الغير البالغ حد الركوع انه يجب عليه التقليل في الركوع لأنه لا يدرك الركوع الحقيقي على كل حال فيدور الامر بين فوات أقرب الانحناءات إلى الركوع وبين فوات الفرق بين ركوعه وسجوده ولا مرجح لكن الانصاف عدم جواز التقليل حينئذ والأصل في ذلك ان الفرق بين الركوع والسجود ليس أمرا تكليفيا حتى يحتمل ان يهمل لمراعاته شئ من واجب الركوع وانما هو لازم قهري يتسع ما وجب في السجود من الانحناء الزائد على انحناء الركوع فالتكليف بالانحناء إلى أحد الركوع أو إلى القريب منه ثابت على القادر عليه مطلقا فإن كان مكلفا في السجود بالانحناء الزايد على المقدار الواجب للركوع حصل الفرق

Shafi 158