58

Salat da Hukuncin Wanda ya bari

الصلاة وأحكام تاركها

Editsa

عدنان بن صفاخان البخاري

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

وهذا القول يلزم من قال إنَّه يُقْتل حدًّا؛ فإنَّه إذا كان حدُّه على ترك الصلاة القتل، كان كمَنْ حَدُّهُ القتل (^١) على الزِّنا والمحاربة، والحدود تجب (^٢) بأسبابها المتقدِّمة، ولا تُسقطها التَّوبة بعد الرَّفع إلى الإمام.
وأمَّا مَن قال: يُقْتل لكفره فلا يلزمه هذا؛ لأنَّه جعله كالمرتدِّ؛ فإذا أسْلم سقط عنه القتل.
قال الطُّرْطُوْشي: وهكذا حكم الطَّهارة، والغُسل من الجنابة، والصيام عندنا؛ فإذا قال: لا أتوضَّأُ، أو: لا أغتسل من الجنابة، أو: لا أصوم= قُتِل، ولم يُسْتَتب؛ سواء قال: هي فرضٌ عليَّ، أو جحد فرضها.
قلتُ: هذا الذي حكاه الطُّرْطُوْشي عن بعض أصحابهم (^٣): أنَّه يُقْتَل من غير استتابة هو روايةٌ عن مالك (^٤).
وفي استتابة المرتدِّ روايتان عن أحمد (^٥)، وقولان للشافعيِّ (^٦).

(^١) س: "حدُّه حد القتل".
(^٢) س: " .. وتجب".
(^٣) ط: "أصحابه".
(^٤) وحكاه عنه ابن عبدالبر في التَّمهيد (٤/ ٢٤٠).
(^٥) يُنْظَر: الهداية لأبي الخطاب (٢/ ١٠٩)، والإنصاف للمرداوي (٢٧/ ١١٤ - ١١٨).
(^٦) يُنْظَر: الأم للشَّافعي (٢/ ٥٧١)، وروضة الطَّالبين (١٠/ ٧٦).

1 / 19