166

Salat da Hukuncin Wanda ya bari

الصلاة وأحكام تاركها

Editsa

عدنان بن صفاخان البخاري

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

بعرفة بعد وقته.
قالوا (^١): ولا مشروع إلَّا ما شرعه الله ورسوله. وهو سبحانه لم (^٢) يشرع فعل الصلاة والصيام والحج إلَّا في أوقاتٍ مختصَّةٍ به، فإذا فاتت تلك الأوقات (^٣) لم تكن مشروعة.
ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهره. وأمَّا الصَّلوات الخمس فقد ثَبَت بالنَّصِّ والإجماع أنَّ المعذور بالنَّوم والنِّسيان وغلبة العقل يصلِّيها إذا زال عذره. وكذلك صوم رمضان، شرع الله سبحانه قضاءه بعُذْر المرض والسفر والحيض.
وكذلك شرع الله ورسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفرٍ، أومرضٍ، أوشغلٍ يبيح الجمع.
فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختصِّ إلى (^٤) وقت الأخرى للمعذور، ولا يجوز لغيره بالاتفاق، بل هو من الكبائر العظام، كما قال

(^١) يُنْظَر: المحلَّى (٢/ ٢٣٥).
(^٢) ط: "ما".
(^٣) هـ: "تلك الصلاة".
(^٤) س: "في".

1 / 127