228

(1) لكن يقال : ولو لم يأت نص بخصوصه فهو داخل في القاعدة العامة في رفع الحرج عن الناسي ، على أنه رويت آثار عن بعض الصحابة في من رفع قبل الإمام عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهم أنهم قالوا : إذا رفع رأسه قبل الإمام فليعد وليمكث قدر ما سبق به الإمام ، ولم يأمروه بإعادة الصلاة ، انظر مصنف ابن أبي شيبة ح46204627 .

(2) تقدم ص67.

(3) تقدم أن مذهب الجمهور على أنه ليس على من خلف الإمام سهو ، وهذا عام منهم في أي فعل يفعله المأموم عن غير قصد ، والذي يسابق الإمام إما أن يكون عن عمد فهذا صلاته باطلة عند المؤلف أصلا ، وعند الجمهور الذين يصححون الصلاة مع الإثم لا تشرع سجدتا السهو عن تعمد المسابقة ، وإنما شرعت لزيادة أو نقص في الصلاة من جنس أفعالها سهوا ، وأما زيادة فعل أو قول ليس من جنسها فإن كان عمدا بطلت ، وإن كان سهوا فلاشيء عليه إن كان مأموما ، وقد استدل له البيهقي بحديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بسجود سهو ، أخرجه مسلم في المساجد ح537 ، بل إن ابن جريج نقل عن عطاء قوله : ليس على من خلف الإمام سهو ، قال : قلت : وإن سجد في كل ركعة ثلاث سجدات ؟ قال : ليس عليهم سهو ) مصنف عبدالرزاق ح3507 .

Shafi 130