136Jamic Ƙaramiصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHNau'ikanZantukan zamani١٣٦ - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ وامْرَأةٌ عَصَتْ زَوْجَها حَتَّى تَرجِعَ(ك) عَن ابْن عمر.[حكم الألباني](صحيح) انظر حديث رقم: ١٣٦ في صحيح الجامع1 / 136KwafiRabaTambayi AI